عبد الرزاق الصنعاني
128
المصنف
يأخذ من حليك ( 1 ) ؟ قالت : لا ، قال : فهو أعظم عليك حقا ( 2 ) . ( 16618 ) - عبد الرزاق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء ابن أبي رباح عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها ، قال : لا ، إلا من قوتها ، والاجر بينها وبين زوجها ، ولا يحل لها أن تصدق بشئ من مال زوجها إلا بإذنه ( 3 ) . ( 16619 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ، ولزوجها مثل ذلك ، ولا ينقص أحد منهما صاحبه شيئا ، وللخازن مثل ذلك ، لها بما أنفقت ، وله بما اكتسب ( 4 ) . ( 16620 ) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن امرأة أنها كانت عند عائشة فسألتها امرأة أتصدق المرأة من بيت زوجها ؟ قالت : نعم ، ما لم تق مالها بماله . ( 16621 ) - عبد الرزاق عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل : يا رسول
--> ( 1 ) في ( ص ) غير منقوط . ( 2 ) ذكر ابن حزم في المحلى ما يقرب منه 8 : 319 . ( 3 ) أخرجه ( د ) ومن طريقه ( هق ) من حديث عبدة عن عبد الملك بن أبي سليمان 6 : 193 . ( 4 ) أخرجه الشيخان من طريق الأعمش ومنصور جميعا عن شقيق .